.................................................................................................
______________________________________________________
من الموضع المعتاد. وهو الظاهر من «المراسم (١)» عند ذكر أحكام الطهارة البول والغائط والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد.
وفي «الدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» اعتبار الاعتياد أصالة أو عروضا. ونصّ في «السرائر (٥) والتذكرة (٦)» في فرع ذكره على عدم الفرق بين المعتاد وغيره في البول والغائط.
وفي «المقنعة (٧) والهداية (٨)» للصدوق و «الوسيلة (٩) والنهاية (١٠) والغنية (١١) وجمل المرتضى (١٢)» على ما نقل اقتصر على ذكر الثلاثة من دون تعرّض
__________________
الأوّلية العامّة كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم بناقضية الخارج منه لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه ، نعم استشكل بعض في ناقضية الخارج منه إذا لم يكن معتاداً بخروج الغائط او الريح منه ثمّ صار معتاداً فاعتبر الاعتياد ولم يكتف بالخروج بأوّل مرّة ، الّا أنّه خلاف اطلاق النصوص ويحتمل أن يريد به المحلّ الذي صار معتاداً للخروج سواء كان طبيعيّاً او غير طبيعي فلو لم يعتاد بخروجه منه لم ينقض به وضوؤه ، سواء كان طبيعياً او لم يكن. ويؤيّد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك : وهو الظاهر من المراسم إلى آخر حكايته عنه ، فانّه ظاهر في لزوم الاعتياد من غير فرقٍ بين الموضع الطبيعي وغيره ، وهذا هو الذي صرّح به في المسالك : ج ١ ص ٢٦ والمعتبر ج ١ ص ١٠٥ وجامع المقاصد ج ١ ص ٨١ وغيرها.
(١) المراسم : كتاب الطهارة نواقض الطهارة الصغرى ص ٤٠.
(٢) الدروس : كتاب الطهارة الدرس الأول ج ١ ص ٨٧.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة المطلب الثاني في اسباب الطهارة ص ٢٥ السطر الأخير.
(٤) البيان : كتاب الصلاة الطرف الثاني في اسباب الطهارة ص ٥.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٦.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٩٩.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارات ص ٣٨.
(٨) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٨.
(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان نواقض الطهارة ص ٥٣.
(١٠) النهاية : كتاب الطهارة باب ٥ ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٤٨٧ س ١١.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ج ٣ ص ٢٥.