.................................................................................................
______________________________________________________
أن نقل حجّة المحقّق الثاني على إجزاء غسل الحيض بأنّهُ واجب ولا فائدة له سوى الإجزاء ، أجاب : باختيار عدم الوجوب ، وهو ظاهر في أنّ نيّة الحيض فقط لا أثر لها وظاهر «المنتهى (١) والتحرير (٢)» عدم التأمّل في إجزائه ويلوح من «التذكرة (٣)» التردّد في حصول الأثر وعدمه.
وأمّا الأقوال الثلاثة في إجزاء غير غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن نفسه : ففي «السرائر (٤) والوسيلة (٥) والنهاية (٦)» للمصنّف أنّهُ لا يجزي عن غسل الجنابة. وفي «البيان (٧)» أنّ غسل الحيض لا يغني عن غسل الاستحاضة المتميّزة. واستشكل * في «التحرير (٨) والمنتهى (٩)».
__________________
(*) وإشكال المصنّف ينشأ من عموم ما دلّ على أنّ الحائض اذا توضأت واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافاً إلى أنّ المانع ليس إلّا نقص غسل الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه ومن أنّ الوضوء لا يجامع الجنابة فنمنع ذلك كلّهُ وأطال المحقّق الثاني في ترجيح الأوّل وحاصله أنّ الواجب إمّا
__________________
ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة. وليس في عبارته كما ترى اختيار عدم الوجوب. فراجع كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.
(١) ف ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة. وليس في عبارته كما ترى اختيار عدم الوجوب. فراجع كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦.
(٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ص ٥٦.
(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج ١ ص ١١٣. ما ذكره في النهاية هو التفصيل بين اقتران غسل الحيض بالوضوء وعدم اقترانه به ، فحكم في الثاني بعدم الاجزاء عن الجنابة وفي الأوّل احتمل الاجزاء وعدمه وهو ما اختار من الاحتمالين شيئاً. فراجع.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في بحث أسباب الوضوء ص ٥.
(٨) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦. استشكل فيه اولا بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ثم استشكل ثانيا بناء على كفايته عنه وذهب بالأخير إلى التوقف.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٤ ٢٤٥.