.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الروض (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» إنّه يجزي عن غسل الجنابة. وقرّبه في «مجمع الفوائد والذكرى (٦) والدلائل والمعتبر (٧) والجعفرية (٨) والعزّية وإرشاد الجعفرية والشرائع (٩)» وفي «الشرائع (١٠)» أنّ القول بعدم الإجزاء ليس بشيء. واحتمله في «الإيضاح (١١)» واحتمل في «النهاية (١٢)» أنّ الحيض
__________________
حتميّ أو ترتيب أو تخيير والكلّ مفقود وأجاب الفاضل : باختيار عدم الوجوب مع الجنابة. ونحن نقول لا بدّ من إمعان النظر في أنّ الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم جواز الدخول فيها أو هو حالة خبثية تحصل من أشياء خاصّة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الاخرى؟ (منه طاب ثراه).
__________________
(١) ليست في عبارة روض الجنان دلالة على حكمه باجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة ، بل عبارته على الضدّ ممّا نسبه اليه في الشرح ، فانه بعد ان حكم بعدم دخول الاكبر تحت الاصغر قال : ولهذا حكم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة لغير الانقطاع والمتحيّرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الاكبرية بل قيل ان غسل الجنابة يجزي عن غيره ولا يجزي غيره عنه لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، انتهى موضع الحاجة والعبارة كما ترى صريحة في ميله إلى عدم الاجزاء. راجع روض الجنان : ص ٥٨.
(٢) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٧٣ وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٩ آخر الصفحة.
(٤) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ٧ السطر ما قبل الأخير.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٥٥ ٥٦.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥ س ٦.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.
(٨) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في بحث الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(٩ و ١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(١١) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسبابها ج ١ ص ١٢ ١٣.
(١٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢.