.................................................................................................
______________________________________________________
والموجز (١) وشرحه (٢) واللمعة (٣) والدروس (٤)» لكنّه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.
وهو خيرة المصنّف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير «كالمختلف (٥) والمنتهى (٦)».
وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين. وهو المنقول عن القاضي (٧) وقرّبه في «المدارك (٨)» ومال إليه في «الدلائل» واختاره أُستاذ الكلّ في شرح «الدروس (٩)». وإجماع المعتبر (١٠) لا ينافيه ، لأنّ
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الوضوء ص ٣٩.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في احكام التخلي ص ١٩.
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس ٢ ج ١ ص ٨٩.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٤.
(٧) لا يوافق ما في مهذّب القاضي ما حكاه عنه الشارح بل قال فيه : وأقل ما يجزئ في غسله من الماء مِثلا ما عليه. وهو كما ترى خلاف ما نسبه إليه اللهم إلّا أن يكون كلمة القاضي محرف الكافي فحينئذ يوافق المحكي عنه ما في الكافي فانّه قال : وأقلّ ما يجزئ منه ما ازال عين البول عن رأس فرجه انتهى. راجع الكافي في الفقه : شروط الصلاة ص ١٢٧.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٤.
(٩) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص ٧٣ س ٥.
(١٠) العبارة المحكية عن المعتبر على ما يخطر بالبال غير واضحة ، فإنّ البحث في المقام انّما هو في كفاية إزالة ما على رأس الحشفة أو إجراء الماء عليه بمثليه أو أزيد وامّا اجماع المعتبر على ما يظهر منه إنّما هو في تغيير الماء بغيره ، قال بعد الحكم بتعيّن الماء لازالته على ما في النُسخة المطبوعة التي بأيدينا : وامّا تغيير الماء لازالته فعليه اتّفاق علمائنا خلافاً للجمهور ، فانّهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعدّ المخرج الخ وهذه العبارة بظاهرها مخالف للإتفاق التامّ بينهم في تعيّن الماء لازالة البول عن المخرج وعدم كفاية غيره عنه ، فعن غير المخرج أولى أن لا يكفي غيره ، فلا معنى لما ذكره المصنف من التوفيق بين اجماع المحقق وبين ما تقدم حكايته عن المذكورين. والذي يجب ان يقال انّ عبارة المعتبر مصحفة والصحيح فيها