.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر منه إرادة غير المخرج.
وبعضهم عبّر بالمثلين لكنّهم على أنحاء :
ففي «الفقيه (١) والهداية (٢)» تصبّ عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبّه مرّتين. والظاهر أنّ هذه العبارة ذات وجهين.
وفي «المراسم (٣)» ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء. ولعلّها موافقة لما في الكتاب.
وفي «الذكرى (٤) والجعفرية (٥)» اشتراط الفصل بين المثلين ، لتحقق الغسلتين. ولعلّه أراد ذلك في «الدروس (٦)» وقوّاه في «المسالك (٧)».
__________________
هو ان تكون كذلك : وامّا تعيّن الماء لازالته فعليه اتفاق علمائنا. وهذا هو الذي يوافق الاجماع الثابت بين الاصحاب ويوافق أيضا ذيل كلامه ، ولو بدّلنا عبارة الشارح في قوله : غير المخرج ب : عين المخرج ، فأيضاً لا تصحح ويدل عليه ان العبارة في بعض النسخ هو تعيين الماء راجع المعتبر الطبع الحجري ص ٣٢ فتأمّل جيداً وراجع المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.
(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة احكام التخلي ج ١ ص ٣١.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.
(٣) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهر منه الاحداث ص ٣٣.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٤.
(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس ٢ ج ١ ص ٨٩. وعبارة الدروس مجملة فانّها هكذا : ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال. ويحتمل في العبارة وجوه الأول أن يراد بها كفاية مثل ما على رأس الحشفة بعد إزالة ما عليها من القطرة ، فيراد من جملة المزيل للعين ما من شأنه الازالة وعلى هذا فلا يرتبط بالقول الثاني الذي استشهد له بها المصنف ، فيكون مفاده حينئذ كفاية الغسلة الواحدة بمثل ما على رأسها. الثاني أن يراد بها لزوم غسل رأسها بغسلتين اوّلهما ما أزال به العين عنه والثاني ما أجرى عليه بمثله بعد إزالة العين وعليه يكون قوله : الوارد بعد الزوال جملة معطوفاً بعاطفٍ مقدّر. الثالث أن يراد بها لزوم غسل واحد إلّا أنّه يجب أن يكون بعد إزالته أوّلاً بالماء لا بغيره وأوفق الوجوه بعبارة الشهيد الأوّل كما قوّاه المحقق الخوانساري رحمهالله في الشرح واما بعبارة المصنف هنا فالأوفق هو الثالث كما اختاره المحقق المذكور وامّا الثاني فهو بعيد عن عبارته بل مردود حسب القواعد العربية المقررة. (٧) ف