.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) * والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» وغيرها (١٠) كعبارة الكتاب أو قريباً منها بدون تفاوت أصلا.
ونقل عليه الشهرة المحقّق الثاني في «مجمع الفوائد (١١) والجعفرية (١٢)» والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب «المسالك (١٣) والدلائل».
وقال في «البيان» أقلّه مثله مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرّد العبارة (١٤).
__________________
(*) نقل المحقّق في المعتبر (١٥) الإجماع على وجوب الغسل من البول مرّتين ، ولعلّه يحمل على غير الاستنجاء ، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح ، فتأمّل. (منه قدسسره).
__________________
- (٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الاحداث ص ٤٢.
(٤) الاصباح (الينابيع الفقهية) : في مقدمة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١٨.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص ٥.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ١٢٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٥.
(٩) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٥.
(١٠) المهذب : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٤١.
(١١) لا يوجد لدينا مجمع الفوائد لكن ذكره في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة احكام الخلوة ص ٧ مخطوط الرقم ٦٥٨٤ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٣.
(١٢) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.
(١٣) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص ٦.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.