.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المحقق الثاني إنّ ما في البيان ليس بجيّد (١) ، إذ النزاع معنوي.
وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات.
واختلفوا في ما أراد * الصادق عليهالسلام بقوله : «يجزئ من البول مثلا ما على الحشفة من البلل (٢)».
فالمحقق (٣) والشهيدان (٤) ** والعليان (٥) وغيرهم (٦) على أنّ المراد ب «المثلين» غسلتان.
__________________
(*) استشكل في الخبر في الشرح (٧) قال : يشترط جريان المطهّر وغلبته ولا يتصوّر في مثل البلل الّذي على الحشفة وأجاب : بأنّ المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجري على البلل وتغلب عليه. وأجاب الفاضل (٨) : بأنّ المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كلّ ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطَرات ، قال : فلا إشكال (منه قدسسره).
(**) الشهيد في الذكرى (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٣.
(٢) تهذيب الاحكام : ج ١ ح ٣٢ ص ٣٥ والاستبصار : ج ١ ح ١ ص ٤٩. وسائل الشيعة : ب ٢٦ من ابواب احكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٢.
(٣) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر انّ المراد منه هو المحقق الثاني ، فانّه هو الذي صرّح بما ذكر في المتن في جامع المقاصد وامّا المحقق صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما يدلّ عليه ، ويدلّ على ذلك أن صاحب الجواهر رحمهالله أيضاً لم ينقل ما في الشرح الّا عن المحقق الثاني ، فراجع الجواهر : ج ٢ ص ١٩ ٢٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢١ ، مسالك الافهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٣ ويحتمل قوياً أن يكون المراد من العليان هو المحقق الكركي واستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٤.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٩ س ٢٥.