.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢)».
ونسبه في «المدارك (٣)» إلى المحقّق وجمع من الأصحاب وفي «الذخيرة (٤)» إلى الشيخ وجماعة.
وقال في «المراسم (٥)» حتى يصر المخرج.
واعترض عليه في «السرائر (٦) والمعتبر (٧) والمختلف (٨) والذخيرة (٩)» بأنّه
__________________
وقرّبا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن ، قالوا : ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل ، فتأمّل.
وقال في «الذكرى (١٠) والدلائل» لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقّق الثاني (١١) أوجب ذلك على الثيّب.
وقال في «المنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والدلائل» كلّ ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدّس سره).
__________________
(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلّي ص ٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٥.
(٤ و ٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٧ س ٤٣ وص ١٨ س ٣.
(٥) الظاهر أنّ البحث هنا في الغائط المتعدّي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض ذكر عن الصرير وعدمه وإنّما المذكور فيه قوله : وإذا تعدّى الغائط المخرج فليس يجزئ إلّا الماء مع وجوده. نعم ذكر قبل ذلك : ويستنجي باليسرى حتّى يطهّر والظاهر أنّ بحث الصرير إنّما يجيء في المتعدّي لا في غير المتعدي فتأمّل راجع المراسم ص ٣٢.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ١٢٩.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٨.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة و.. ج ١ ص ٩٤.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٨ س ٧.