.................................................................................................
______________________________________________________
يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.
وفي «شرح الفاضل» أنّهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك ، لظهور أنّ مراده أنّ علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (١).
واعتبر النقاء في «النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والمختلف (٥) والدروس (٦)» وغيرها (٧).
ونقل في «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّ الحدّ النقاء. وفي «المجمع (٩)» كأنّ دليل النقاء الإجماع.
وعبّر في «المعتبر (١٠) والذكرى (١١)» مرّة بالنقاء وأُخرى بزوال العين والأثر.
وقال فخر الإسلام على ما قيل : لا دليل على وجوب إزالة الاثر * بل يدلّ على عدمه الاستجمار ، للإجماع على أنّه لا يزيله إلّا أن يقال بالعفو هناك (١٢).
__________________
(*) الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتّى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكّن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ١٩ السطر ما قبل الأخير.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧٢.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٧) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨ و ١٢٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء .. ص ٢١ س ١٦.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الخلوة ج ١ ص ١٩ س ٣٢.