.................................................................................................
______________________________________________________
«غاية المراد (١) والمدارك (٢)» أنّ الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول إليه هل أخذ فيه إزالة الخبث أم لا؟ قال في «البيان» (٣) الّذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة أنّ الطهارة هي كلّ واحد من الوضوء والغسل والتيمّم إذا أثّر في استباحة الصلاة انتهى.
وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على عدم أخذ إزالة الخبث في تعريفها إن كان المراد بالاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلّا به كما يأتي عن المحقّق. ولقد تتبّعت فما وجدت أحداً أخذ ذلك صريحاً في تعريفها سوى الشيخ المفيد أبي علي في «شرح النهاية» (٤) فإنّه عرّفها بأنّها الطهر من النجاسات ورفع الأحداث وسوى الفاضل العجليّ كما يأتي.
نعم ، وقع ذلك للعامة فعرّفها جماعة (٥) بأنّها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حكم بصعيد ، وآخرون (٦) بأنّها عين اختصت بصفة تقتضي جواز القربان إلى الصلاة.
والأمر في هذا سهل وإنّما الاختلاف الشديد في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهراً كوضوء الحائض والمجدّد؟
ومن ثمّ اختلف العلماء في تعريفها. وقد عرّفها المصنّف هنا بأنّها غسل بالماء أو مسح بالتراب الخ.
وقد أورد عليه المحقّق نصير الدين محمّد بن علي القاشانيّ (٧) عشرين إيراداً وقد ردّها الشهيد في «غاية المراد» (٨) إلى سبعة عشر وأجاب عنها كلّها بأجوبة
__________________
(١) غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٦.
(٣) البيان : الطهارة ، ص ٢.
(٤) نقله عنه في غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ٢٤.
(٥) نقله عنهم في غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ٢٤.
(٦) نقله عنهم في غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ٢٤ ، وشرح الكبير هامش المغني لابن قدامة الطهارة ج ١ ص ٥.
(٧) نقله عنه في حاشية القواعد : ص ٢ و ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٨) غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ٢١.