.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخلو بعض منها عن تكلّف. والشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب (١) ناقش الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردّها إلى العشرين وزاد عليها ما زاد. ولو لا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمّة لنقلنا ذلك كلّه.
وبقي هناك إيراد لم يذكراه وهو أنّ ظاهر قوله «مسح بالتراب» أنّه لا يكفي مجرّد الأرض مع أنّه يجوز في الاضطرار ويجوز التيمّم بالغبار من الثياب كذلك.
وقال الشيخ في «النهاية» (٢) والمصنّف في «المنتهى» (٣) الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن البراج في «الروضة» (٤) إلّا أنّه زاد : ولم يكن ملبوساً أو ما يجري مجراه ، احترز به عن المأخذ الطردي كما سيأتي. وقريب منهما عبارة «البيان (٥) والألفيّة» (٦).
واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجليّ (٧) في طرده بإزالة النجاسة ، إذ هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمّى طهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنّه يسمّى طهارة فلا يستباح به ما ذكر.
وأجاب عنه المحقّق في المسائل المصريّة (٨) أوّلاً : بأنّ هذا تعريف لفظيّ لا حقيقيّ كما يقال : سعدانة نبت ، فصحّ التعريف بالأعمّ. وثانياً : بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة ، إذ نعني بالاستباحة ما لا يمكن الدخول
__________________
(١) حاشية القواعد : الطهارة في أسباب الوضوء الورقة ٢٠ سطر ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٢) النهاية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٦.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٤ س ٨.
(٤) لا يوجد لدينا كتابه ووجدنا هذا النقل في المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية) ج ٣ ص ٥ ونقله أيضاً في السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦ عن مختصر بعض الأصحاب.
(٥) البيان : كتاب الطهارة ، ص ٢.
(٦) الألفيّة : الفصل الأوّل ص ٤١.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٥٦.
(٨) المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية) ج ٣ ص ٥ ٧. أمّا قوله : «مساميح وأوجههم وضاء» فلم نعثر على هذه الجملة في كلامه ، فإن كانت في كلامه فمعناه : أنّ هذه التعريفات تسامحات ولهم وجوه مستحسنة.