.................................................................................................
______________________________________________________
في الصلاة إلّا به وليس كذلك إزالة النجاسة ، إذ قد يجوز في بعض الأحيان الدخول في الصلاة بدون إزالة النجاسة. ووضوء الحائض ليس طهارة شرعيّة ، كيف وقد روى محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال عليهالسلام : «أمّا الطهر فلا ولكن تتوضّأ وقت كل صلاة» (١). وهذا يدلّ على عدم تسميته طهارة وتسميته وضوءً لا يقتضي تسميته طهارة لجواز إرادة المعنى اللغويّ وهو الوضاءة قال بعضهم مساميح وأوجههم وضاء. انتهى حاصل كلامه.
قلت : قال أبو علي في «شرح النهاية» (٢) لم يقصد بذلك تحديد الوضوء ولا الغسل ولا التيمّم وإنّما قصد أن يكشف عن معنى هذه اللفظة. وهذا يؤيّد ما ذكره المحقّق.
ثمَّ قول الشيخ «اسم» ظاهر في ذلك. وقوله «به» ظاهر في إخراج إزالة النجاسة ، لأنّ الباء للسببيّة ، لكن يبقى عليه خروج التجديد. وحينئذٍ فذكرهم الطهارة من الخبث ومباحث الأواني والأسآر والجلود في كتاب الطهارة استطراد ومناسبة للمعنى اللغويّ.
وفي «المبسوط (٣) والاقتصاد (٤) والسرائر (٥)» إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص ليستباح به الصلاة إلّا أنّه قال في «السرائر» (٦) لا حاجة إلى ذكر الاستباحة.
قيل (٧) عليه : إنّه في غاية الإبهام وهو منطبق بلفظه على كثير ممّا يفعل في البدن غير الطهارة. ولو زال الطعن عنه بالعناية لأمكن زواله عن تعريف النهاية.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٦٦ ، وفيه قال : «أمّا الطهر فلا ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة» وكيف كان فالمعنى متّحد.
(٢) نقله عنه في غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ١٥.
(٣) المبسوط : الطهارة في حقيقة الطهارة ج ١ ص ٤.
(٤) الاقتصاد : في العبادات ص ٢٤٠ و ٢٤١.
(٥) السرائر : الطهارة ج ١ ص ٥٦ و ٥٧.
(٦) السرائر : الطهارة ج ١ ص ٥٧.
(٧) والقائل هو المحقّق في المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج ٣ ص ٦.