.................................................................................................
______________________________________________________
وقال القاضي (١) أيضاً والراوندي (٢) : الطهارة الشرعيّة استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات.
قلت : هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.
وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (٣) : الطهارة ما له صلاحيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.
قلت : يرد عليه كثير ممّا اورد على تعريف المصنّف هنا.
وقال القاشاني (٤) والشهيد في «اللمعة (٥) والدروس (٦)» استعمال طهور مشروط بالنيّة. وقد ردّه الشهيد في «غاية المراد» (٧) بما ذكره الشهيد الثاني في «الروضة (٨)».
__________________
(١ و ٢) التعريف الّذي في المهذّب هكذا : هي استعمال الماء والصعيد على وجهٍ يستباح به الصلاة ، أو تكون عبادة يختصّ بغيرها. وحكاه المحقق عن الراوندي في المسائل المصرية بحذف كلمة «نظافة» ، فالتعريفان يفترقان عمّا نقله عنهما في المتن. راجع المهذّب : الطهارة ج ١ ص ١٩ ، والمسائل المصرية (النهاية ونكتها) ج ٣ ص ٦.
(٣) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥.
قال في الذريعة ج ٦ ص ٢٣٥ في ترجمة الحاوي بعد نقل عبارة عن الشيخ يوسف البحراني : ثمّ قال البحراني في كشكوله : وعندي نسخة الحاوي هذه ولكنّها منسوبة إلى المولى ركن الدين محمّد بن علي الجرجاني غلطاً كما أنّ نسبتها إلى العلّامة الحلّي أيضاً غلط ، لأنّ الشهيد في شرح الإرشاد نقل عن الحاوي للجرجاني تعريف الطهارة : «بما له صلاحية رفع الحدث واستباحة الصلاة» وذكر في الحاوي الموجود غير هذا التعريف ، فيظهر انّه ليس للجرجاني بل هو للشيخ حسين بن منصور الّذي نسبه اليه الصيمري.
نعم نقل قدسسره كتاباً آخر مسمى به للجرجاني المذكور.
ونقل أيضاً كتاباً آخر مسمّى بالحاوي للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفّى ٥٨٨) ونقل كتاباً آخر مسمّى بالحاوي للشيخ احمد بن حسن بن منصور المعاصر لكاشف الغطاء. ولكنّ الظاهر أنّ المراد من الحاوي في المتن هو الأوّل بقرينة ذكر التعريف المذكور فيه.
(٤) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.
(٥) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص ١٥.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٧) غاية المراد : الطهارة ج ١ ص ٢٤.
(٨) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٢٤٧ و ٢٤٨ وما ذكره فيه اعتراضاً على التعريف