.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في «المنهج الأقصد» (١) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثّر في صحّة ما هي شرط فيه.
وفيه : أنّه دوريّ ، لأنّ هي مميّز الطهارة مضافاً إلى أنّه تعريف للازم الطهارة ، ثمّ يرد النقض بالمجدّد.
وقال المحقّق في «المسائل المصريّة» (٢) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة. وأتى بالتأكيد ليدخل المجدّد. قيل : هو غير منعكس لخروج طهارة المضطر وبأنّه دوريّ. وأجاب بإمكان معرفة طهوريّة الماء بالآية الشريفة والتراب بالحديث النبويّ.
وقال في «المعتبر» (٣) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدّد ثم عدل إلى تعريف «الشرائع» (٤).
وعدوله عنه إليه يدلّ على إدخاله الوضوء المجدّد في تعريف الشرائع وهو كذلك ، لأنّه يمكن دخوله بقوله «له تأثير» فإنّه أعمّ من القوّة والفعل ومع الاجتزاء بنيّة القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على الشرائع بالمجدّد.
وقال في «التذكرة» (٥) هي وضوء أو غسل أو تيمّم يستباح به عبادة شرعيّة.
__________________
المذكور هو اختيار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المُبيح للصّلاة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب ، أو ينتقض في طرده بالغُسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمّم بدلاً منها إن قيل به ، وينتقض في طرده أيضاً بأبعاض كلّ واحد من الثلاثة مطلقاً ، فإنّه استعمال للطهور مشروط بالنيّة مع أنّه لا يُسمّى طهارة وبما لو نذر تطهير الثياب ونحوه من النجاسة ناوياً فإنّ النذر منعقد لرجحانه.
(١) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.
(٢) عبارته هكذا : ولو قيل الطهور لا يعرف إلّا بعد معرفة الطهارة فهو دور قلنا : قد يمكن معرفة كون الماء طهوراً بقوله تعالى «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» وكون التراب طهوراً بحديث النبوي فراجع المسائل المصريّة (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج ٣ المسألة الاولى ص ٨ و ٩.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٣٥.
(٤) شرائع الإسلام : الطهارة ج ١ ص ١١.
(٥) تذكرة الفقهاء الطهارة ج ١ ص ٧.