.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : فيخرج المجدّد لأنّه غير مبيح ولا صالح لذلك عنده أو يقال المراد بالاستباحة ما يعمّ الحقيقيّة والتقديريّة.
وقال في «التحرير (١) والتلخيص (٢)» الطهارة شرعاً ما له صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمّم.
ولو أتى بالعبادة كان أولى. والمراد «بماله صلاحيّة» ما يكون مؤثّراً كالوضوء عن الحدث وما لا يكون مؤثّراً كالوضوء المجدّد فلا يرد عليه ما عساه يقال يخرج ما له تأثير وهو الأهم.
وللشهيد (٣) كلام طويل حاصله : إنّ التعريف إن كان للطهارة المبيحة فاللازم أحد أمرين إمّا إدخال وضوء الحائض والوضوء المجدّد أو إخراجهما وأمّا إدخال المجدّد وإخراج وضوء الحائض فلا معنى له وإن كان التعريف لما يقع عليه لفظ الطهارة صحيحاً أو لا ، مبيحاً أو غيره فلا معنى للتقييد بالمبيح للصلاة أو بالصالح لذلك.
وقال المحقّق : إنّما وقع الاختلاف في عبارات تعريف الطهارة ، لأنّ اللفظ الواقع على المعاني المختلفة بالاشتراك اللفظيّ ، يعسر إيضاحه كلفظ العين الواقعة على معان متعددة ، فإنّه لم يمكن تعريفه إلّا بذكر موضوعاته. وكذلك الطهارة الواقعة على الغسل تارة لاستباحة العبادة وتارة لا لها كالغسل المندوب وكالوضوء ، فإنّه يقع مع إرادة الاستباحة والتجديد والتيمّم كذلك. وليس هنا قدر مشترك بين هذه الحقائق المختلفة ، فمن ثمّ تعذّر تعريفها بتعريف واحد بل إمّا أن يعرّف كلّ فرد من أفرادها أو تعرّف بحسب الإيضاح لمسمّاها (٤).
وهذا منه تصريح بأنّ لفظ الطهارة مشترك لفظيّ في جميع مصاديقه ، لكنّ
__________________
(١) تحرير الأحكام : الطهارة ج ١ ص ٤ س ١٢.
(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج ٢٦ ص ٢٦٣.
(٣) غاية المراد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦.
(٤) المسائل المصرية (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج ٣ ص ٨ والعبارة منقولة بالمعنى.