.................................................................................................
______________________________________________________
ظهر من الفاضل الخراساني (١) الميل اليه. وفي «المقتصر (٢)» نسبه إلى ابن الجنيد.
واحتمل في «النهاية (٣)» التحريم في الاستقبال مطلقاً والاستدبار في خصوص المدينة ومحاذيها ، لاستدعائه استقبال بيت المقدس.
هذا تحقيق الأقوال وضبطها.
والثوري (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) في إحدى الروايتين حرّموا مطلقاً. وعروة (٧) وربيعة (٨) وداود (٩) كرهوا مطلقاً. ومالك (١٠) والشافعي (١١) حرّما في الصحاري دون البنيان كابن عباس (١٢) وابن عمر (١٣) وابن المنذر (١٤). وبعض حرّم الاستقبال دون الاستدبار كأحمد (١٥) في إحدى الروايتين.
هذا ، وقال في «المنتهى» لو كان في الصحراء وهدة أو نهر أو شيء يستره جرى عند الشافعية مجرى البنيان (١٦).
وهذا الفرع عندنا (١٧) ساقط والأقوى على قول المجوّزين من أصحابنا إلحاقه بالصحراء.
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢ س ٧.
(٢) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٦.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٧٩.
(٤) المجموع : ج ٢ ص ٨١.
(٥) عمدة القاري : ج ٢ ص ٢٧٧.
(٦) المجموع : ج ٢ ص ٨١ والعمدة : ج ٢ ص ٢٧٧.
(٧ و ٨ و ٩) المنقول عنهم في المجموع : ج ٢ ص ٨١ هو الجواز وهو اعمّ كما لا يخفى ، نعم حكاه فيه في ص ٧٩ و ٨٠ عن المتولّى ثمّ قال : ولم يتعرّض الجمهور للكراهة الّتي ذكرها المتولّى ، بل فيه : ونقل الروياني عن الأصحاب أيضاً انّه يكره لكونه قبله.
(١٠ و ١١) المجموع : ج ٢ ص ٨١.
(١٢) نيل الأوطار : ج ١ ص ٩٤ وعمدة القارئ : ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٣) المجموع : ج ٢ ص ٨١ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٩٤.
(١٤) المغني : ج ١ ص ٨٩.
(١٥) المجموع : ج ٢ ص ٨١.
(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٤١.
(١٧) قوله : عندنا ، يعطى أن الحكم كذلك عند الطائفة وليس كذلك. ويدل عليه عبارته نفسه بعد ذلك : والأقوى ..