.................................................................................................
______________________________________________________
وقد نقل عنه القول بالستّ بعض الأصحاب كالمحقّق الثاني في «مجمع الفوائد» وظاهره اختياره. وتأوّل كلام المصنّف بإرادة المسحات الستّ وإنّه لبعيد.
ومن الأصحاب من قال بالثلاث كعلي بن بابويه (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) على ما نقل ، حيث اقتصر الصدوق على مسح ما تحت الانثيين ثلاثاً ، والمرتضى والكاتب على نتر القضيب من أصله ثلاثاً. واستظهره في «المدارك (٤)» في مبحث الغسل وكذا صاحب «الذخيرة (٥)».
ويلوح التثليث من «المهذّب» حيث قال : يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثاً ويعصرها (٦) يعني الحشفة.
واختلف النقل عن المقنعة فبعض (٧) نسب إليها الاجتزاء بالأربع وبعض (٨) الاجتزاء بالثلاث ، والموجود في «المقنعة» فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء جعل أصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ومسبّحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً (٩) انتهى.
وهذا التفصيل المذكور في المقنعة أعني مسح ما بين المقعدة والقضيب بالوسطى ومسح ذكره بوضع مسبّحته تحت القضيب وابهامه فوقه ذكره في
__________________
(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ١٠.
(٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤ س ١٠.
(٣) نقله في الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٠ س ١٩.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٣١.
(٦) المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ص ٤١.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ٨.
(٨) هذه الحكاية منطبقة على عبارة الرياض ظنّاً لا يقيناً راجع رياض المسائل : ج ١ ص ٣٠٨.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الاحداث ص ٤٠. ونقل عن نسخةٍ اخرى للمقنعة بحذف مرّة. راجع هامش المقنعة المطبوعة جديداً.