.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، ومن الأصحاب من حكم بالستّ مسحا (غمزاً خ ل) من المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرّات ونتراً ثلاث مرّات.
قال الصدوق في «الهداية» ما نصّه : مسح من عند المقعدة إلى الأُنثيين ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات (١). ومثله عبارة «الفقيه (٢)».
ومثل ذلك عبارة «الوسيلة (٣) ونهاية الشيخ (٤) والسرائر (٥)» إلّا أنّ فيها الخرط و «النافع (٦) ونهاية المصنّف (٧)» وظاهر «المبسوط (٨)» لأنّه قال فيه : يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثاً ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.
قال في «المعتبر» بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٩). وصاحب «المدارك (١٠)» نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمّل فيه صاحب «الذخيرة (١١)» فتأمّل.
وفي «الغنية (١٢)» فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق. ثمّ ذكر أحكاماً وادّعى الإجماع.
__________________
= (١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٢٢.
(١) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.
(٢) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.
(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨.
(٧) والمذكور فيه هكذا : بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يمسح القضيب ثلاثا وينتره ثلاثاً. راجع نهاية الاحكام : آداب الاستنجاء ج ١ ص ٨١ فالنهاية موافق للتسع المشهور عند القوم لا للصدوق في الكتابين.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٧.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.
(١١) الذخيرة : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستبراء ص ٢٠ س ٢٢.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٦.