.................................................................................................
______________________________________________________
بالبول كما في «الجمل (١) والمصباح (٢)» وأحد الوجهين في عبارة «الإرشاد (٣) والبيان (٤) *» وفي بعضها بالبول والغائط كما في «المقنعة (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والدروس (٨)» وغيرها (٩) وفي بعض بالفرجين كما في «التذكرة (١٠) والمعتبر (١١)» لأنّه روى فيه ما فيه ذكر الفرجين. وفي «نهاية الشيخ (١٢) والغنية (١٣) والسرائر (١٤) والموجز (١٥) والنافع (١٦)» كراهية استقبالهما من دون تقييد بالبول أو الفرج. ونقل
__________________
(*) حيث قيل فيهما : واستقبال النيّرين والريح بالبول (منهُ قدسسره).
__________________
= (١٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٤٢. والتحرير : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٧ س ١٤.
(١) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٣ في ذكر الطهارة ص ٣٧.
(٢) مصباح المتهجّد : في كيفيّة الطهارة ص ٦.
(٣) الإرشاد : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٢.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.
(٨) الدروس : كتاب الصلاة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة باب الاستطابة ص ٢٠ س ١٨. والجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٦.
(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١١٩.
(١١) لم نعثر في المعتبر على خبر يحتوي على لفظ الفرجين ولا في غيره نعم في خبر علي بن ابراهيم : لا تستقبل القبلة بقبل ولا دبر ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر. وفي خبر الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه نهى عن أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة. راجع المعتبر ج ١ ص ١٣٧ والمستدرك ج ١ ص ٢٤٦ ٢٤٧ ح ٢ و ٥.
(١٢) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.
(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٠.
(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(١٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.
(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص ٥.