فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه
______________________________________________________
استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (١) ، انتهى.
والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث. وفي «الذكرى (٢)» أنّه طرد الحكم في المضاف والاستعمال.
ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوّز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر (٣). وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلّها حلواً كان أو غير حلو مسكراً كان أو غير مسكر إلّا الخمر خاصّة (٤). وجوّز ابن أبي ليلى والأصمّ بالمياه المعتصرة (٥). وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنّه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه) إجماعاً كما في «الغنية (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والمدارك (١٠)».
ووافقنا عليه أكثر العامّة (١١) وخالف الشافعي ومالك واسحاق وأحمد ، قالوا :
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المضاف ص ٧ س ٢٥.
(٣) المجموع : كتاب الطهارة في رفع الحدث بالمائعات ج ١ ص ٩٣ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٩ والمحلّى (لابن حزم) : ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.
(٤) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣. وبدائع الصنائع : ج ١ ص ١٧ س ٢٣.
(٥) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١٠. والشرح الكبير (المغني لابن قدامة) : ج ١ ص ١٢.
(٦) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥ والمبسوط (للسرخسي) : ج ١ ص ٩٦.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٣.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢١.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٠ ١١١.
(١١) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٣ ٩٥ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ١٢.