.................................................................................................
______________________________________________________
المنقول عن الكركي في بعض فوائده (١) ، قالوا : المدار على الاسم ولو كان اختلاط المطلق في مسلوب الوصف.
وفي «المدارك (٢)» الإجماع من جماعة على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف انتهى ، فالنزاع إنّما هو في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) وقد نصّ في الكتب المذكورة على أنّ المدار في مسلوب الرائحة (الوصف خ ل) على الاسم أيضاً كثر المضاف أو قلّ كما عرفت.
قال في «المختلف (٣)» فطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقياً على أوصافه ثمّ نعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة وفي «الذكرى (٤)» بعد أن نقل عنه ذلك قال : فحينئذ يعتبر الوسط كما حكي عن المصنّف (٥) في بعض كتبه وعن الكركي (٦) تقريبه معلّلاً بأنّ الوسط هو الأغلب. وفي «المدارك (٧)» يحتمل اعتبار الأقلّ.
قال في «الذكرى (٨)» إذا اعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدّة الخلّ ولا في الرائحة ذكاء المسك ، قال : وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقّة والصفاء وأضدادها.
__________________
(١) لا يوجد كتابه لدينا.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٤.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص ٧ س ٣٤.
(٥) الذي يلوح من عبارة نهاية إحكامه ج ١ ص ٢٢٧ هو احتمال الأمرين من اعتبار الأجزاء واعتبار بقاء الاسم وامّا في تحريره ج ١ ص ٤ فحكم بطهارته ومطهّريته مع بقاء صدق الاسم ولم يأت بشيء ممّا حكاه عنه في الذكرى ، نعم ظاهر ما في المنتهى ج ١ ص ٢٢ يطابق ما حكاه عنه هنا ، فانّه قال : لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة اعتبر بما يوجد فيه الرائحة فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم منع هاهنا من الطهوريّة وإلّا فلا.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٥.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص ٧ س ٣٤.