وهو ألف ومائتا رطل
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» ألحق الجامد بالمائع ، قال : إن كان كرّاً لا ينجس بالملاقاة وإن كان أقلّ لا ينجس أيضاً ، بل حكمه حكم الجامد يلقى ما يكتنفه. وقال الشهيد (٢) في الحواشي المنسوبة إليه : هذا هو الأقوى. واستشكل في «التحرير (٣)».
[مقدار الماء الكرّ]
قوله قدّس تعالى روحه : (وهو ألف ومائتا رطل). ذهب إلى ذلك الشيخ في «الجمل (٤)» والمرتضى في «المصباح (٥)» والمفيد (٦) وسلار (٧) وأبو الصلاح (٨) وعماد الدين بن حمزة (٩) والسيد حمزة بن زهرة (١٠) وغيرهم (١١).
والإجماع منقول عليه في «الناصريات (١٢) والانتصار (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والمفاتيح (١٦)» وجعله الصدوق (١٧) من دين الإماميّة وفي
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٢.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦ س ١٧.
(٤) الجمل والعقود : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٥.
(٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٧.
(٦) المقنعة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٦٤.
(٧) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهّر به ص ٣٦.
(٨) لم نجده في الكافي حسب ما تفحّصنا فيه ولعلّه في بعض كتبه الاخر.
(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٣.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٩ س ٣٣.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٦٠.
(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ص ٢١٤ السطور الأخيرة.
(١٣) الانتصار : كتاب الطهارة ص ٨.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٧.
(١٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٩٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٨٥.
(١٧) الأمالي للصدوق : ص ٥١٤.