.................................................................................................
______________________________________________________
الآثار المعروفة المرويّة. وجعله الصدوق (١) من دين الإماميّة إلّا أنّه في «الهداية (٢)» لم يذكر سوى الأشبار.
وقد يلوح من «الخلاف (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» التردّد ، فليلحظ ذلك.
وعن الكاتب أبي علي أنّه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر ، كذا في «الذكرى (٩)» وقال في «الدلائل» ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع الأصحاب قال : ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال (١٠) حملا على المكيّة بادّعاء أنّها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى. وعدّه المصنف في «المختلف (١١)» غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر.
وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي ، قال في «الذكرى (١٢)» وكأنّه يحمل الزائد على الندب. قال في «الدلائل» فعلى هذا يرجع إلى مذهب القمّيين.
وفي «الذكرى (١٣)» عن الشلمغاني ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر في وسطه وهو خلاف الإجماع.
ونقل الشهيد أيضاً عن الجعفي أنّه قال : روي الزيادة عن الكر ثمّ قال :
__________________
(١) الأمالي : ص ٥١٤.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٧ ج ١ ص ١٩٠.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة ص ٢.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في تقدير الكرّ ج ١ ص ٤٥.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٩.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص ٨ السطور الأخيرة.
(٩) المصدر السابق السطر الآخير.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١١ من ابواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٢٣.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حدّ الكرّ ج ١ ص ١٨٣.
(١٢ و ١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الطهارة ص ٨.