.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والدلائل والذخيرة (٦) وشرح الفاضل (٧)» وغيرها (٨).
وهو مذهب الصدوق في «الهداية (٩)» كما وجدناه في بعض النسخ.
وفي «المدارك (١٠)» أنّ هذا القول أشهر الأقوال. ونسبه الطريحي في «مجمع البحرين (١١)» إلى جمهور متأخّري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١٢)» ونسبه في «الخلاف (١٣)» إلى جميع القمّيين وأصحاب الحديث.
وفي «المعتبر (١٤)» لا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا فإنّه يدّعيه في محلّ الخلاف. ويظهر من هذه العبارة أنّ هناك من يدّعي الإجماع في المقام.
وقال الصدوق في «الفقيه (١٥) والهداية (١٦)» على ما في بعض نسخها : إنّ الكرّ ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وهو خيرة
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٣٩ ج ١.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الكثير من المياه ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٨ السطور الأخيرة.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٠ س ١٤.
(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٥.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٢ س ١٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٠.
(٩) الهداية : ليس في النسخ الّتي بأيدينا هذا المطلب ولعلّه في نسخةٍ اخرى كما يقول صاحب المفتاح.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ٤٩.
(١١) مجمع البحرين : ج ٣ ص ٤٧٢ مادّة «كرر».
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٩ السطور الأخيرة.
(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة مقدار الكرّ ج ١ ص ١٩٠.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة تقدير الكر ج ١ ص ٤٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ج ١ ص ٦.
(١٦) الهداية : باب المياه ص ١٤.