.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع. وهذا وإن لم يكن صريحاً لكنّه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال : وإذا كان مذهب أبي حنيفة أنّ النجاسة تنجّس القليل والكثير من الماء فقول الشيعة على كلّ حال أقرب من قول ابن حي الّذي يقول : إنّ الكرّ ما بلغ ثلاثة آلاف رطل. وفي مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال : ممّا انفردت به الإماميّة (١) ثمّ نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها.
ونقله في «الغنية (٢)» في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتّبع.
ونقله في «السرائر (٣)» في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أُخر : نقله في غسالة الحمّام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنّه مخصوص بولوغ الكلب. وأمّا نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال : لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضاً فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك.
وفي «الناصريات (٤)» نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أُخر يصرّح في الجميع بالإجماع وفي «الاستبصار (٥)» صرّح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء.
ونقله في ظاهر «المعتبر (٦)» في موضعين : فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنّه متّفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه : إنّ الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير (٧) وفي «كشف الرموز (٨)» قال : إنّه ظاهر بين الأصحاب.
وفي «الذكرى (٩)» بعد أنْ ذكر المسألة قال : واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء ،
__________________
(١) الانتصار : كتاب الطهارة ص ٨ ٩ وص ١١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ و ٤٩٠.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥ و ٨٦ و ٩٠ ٩٣.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : في الطهارة ص ٢١٤ و ٢١٦ و ٢١٨.
(٥) الاستبصار : باب كمّية الكرّ ج ١ ص ١٢.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣ و ٤٧.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١١ من ابواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٢٣.
(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٦ ٤٧.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٩ س ٨.