.................................................................................................
______________________________________________________
إلى آخره.
وفي «المهذّب البارع (١)» أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل. وفي «المقتصر (٢)» أجمع أصحابنا إلا الحسن بن ابي عقيل. وفي «مجمع الفوائد» هو المعروف من المذهب.
وفي «التنقيح (٣)» مذهب كافّة العلماء سوى ابن أبي عقيل منّا ومالك من العامّة.
وفي «المختلف (٤) والمدارك (٥) والدلائل» أطبق عليه أصحابنا إلّا ابن أبي عقيل وفي «المدارك (٦)» في شرح قول المحقّق : وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة ، نقل الاتّفاق على نجاسة الماء القليل.
وفي «الروضة (٧)» بعد أن عدّه مشهوراً قال : بل كاد أن يكون إجماعاً.
ونسب إلى المشهور والأكثر في «التذكرة (٨) والروض (٩) والذخيرة (١٠) والكفاية (١١) وشرح الفاضل (١٢)».
والظاهر أنّ هذه لا تنافي الإجماع ، لأنّهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أبي عقيل ، فلعلّهم أرادوا الاستفاضة.
وقال صاحب «المعالم (١٣)» والعلّامة المجلسي (١٤) والاستاذ في «حاشية
__________________
(١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩.
(٢) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٢.
(٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ١٧٦.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج ١ ص ٣٨.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ج ١ ص ١٣٨.
(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة تطهير المياه ج ١ ص ٣٤ ٣٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢١.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء القليل واحكامه ص ١٥٨ س ١٩.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٤ و ١٢٥ (الأمر الرابع).
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في القسم الثاني من المياه ص ١٠ س ١٣.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٩ س ٢٥.
(١٣) المعالم : كتاب الطهارة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٤) مرآة العقول : ج ١٣ ص ٨.