وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» بعد أن حكم بالنجاسة قال : مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) نسبه إلى المشهور في «الذخيرة (٢) وشرح الفاضل (٣)» وفي «الدلائل» ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال : وفي المنتهى أنّ مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى.
وفي «التنقيح (٤)» نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلّار ، قال : والباقون على خلافه.
وخالف المفيد في «المقنعة (٥)» فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر. وهو ظاهر «النهاية (٦)» في الأواني ، لأنّه أوّلاً قسم المياه ثلاثة أقسام : مياه غدران ومصانع وقلبان ، ومياه أواني محصورة ، ومياه آبار ، ثمّ قال : وأمّا مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. ويظهر ذلك من المراسم (٧) ، قال : ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكرّ وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنّه يجب إهراقه وإن كثر.
وفي «المنتهى (٨)» قال : الحقّ أنّ مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٩ س ١١.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٢٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٩ وفيه وفاقاً للأكثر.
(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في تقدير الكثرة ج ١ ص ٤٢.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في المياه ص ٦٤.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠٢.
(٧) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص ٣٦.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٣.