وإن بقيت أوصافه سواء قلّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت
______________________________________________________
وقد تقدّم ذكرهم وذهب الحسن البصريّ (١) وإبراهيم النخعيّ ومالك وداود وسعيد بن المسيّب وأبو هريرة والأوزاعيّ والثوريّ وابن أبي ليلى وعكرمة وجابر بن زيد وحذيفة إلى الطهارة ؛ ونقل ذلك عن ابن عبّاس (٢) ، بل نسب القول بالطهارة إلى مشهور قدمائهم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (سواء قلّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت) نبّه بذلك على خلاف الشيخ في «الاستبصار (٣) والمبسوط (٤)».
قال في «الاستبصار» إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجّسه. وقد نسبه في «غاية المراد (٥)» في آخر باب الطهارة إلى كثير من الناس وفي «المبسوط (٦)» قال : من الدم وغيره.
وإلى ما في الاستبصار جنح صاحب «المدارك (٧)» * فرجّح جانب الطهارة ، ثمّ قال : إلا أنّ القول بالنجاسة أحوط. وهو خلاف المشهور كما صرّح به هو في «المدارك (٨)» وغيره (٩).
__________________
(*) لو تمّ ما رجّحه صاحب المدارك بطل ما حقّقه أوّلا فليلحظ كلامه (منه قدسسره).
__________________
(١ و ٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢ ، والمجموع : ج ١ ص ١١٣ ، والمغني : ج ١ ص ٥٤ ، والتفسير الكبير : ج ٢٤ ص ٩٤ ، ونيل الأوطار : ج ١ ص ٣٦ ، وبداية المجتهد : ج ١ ص ٢٤.
(٣) الاستبصار : باب ١٠ من أبواب المياه ج ١ ص ٢٣.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة تحديد الكرّ ج ١ ص ٧.
(٥) غاية المراد : كتاب الطهارة ص ٨ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٢٤٩).
(٦) المبسوط : ج ١ ص ٧.
(٧ و ٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٩ س ١١.