.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الدروس (١)» يشترط ورود الماء حيث يمكن. واشترطه في «البيان (٢)» إلّا في الإناء وفي «الذكرى (٣)» اشترط ورود الماء على النجاسة إلى أن قال : وهذا ممكن في غير الإناء إلا أن يكتفى بأوّل وروده مع أنّ عدم اعتباره مطلقاً متوجّه ، لأنّ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كلّ تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقياً. قال : وفي خبر الحسن (٤) بن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : «أنّ الماء والنّار قد طهراه» تنبيه عليه.
وردّه الكركي (٥) بأنّه لا يراد بالورود أكثر من أوّل الورود وإلّا لم يتحقّق الورود في شيء مما يحتاج انفصال الغسالة فيه إلى أمر آخر.
قال الأستاذ (٦) : وخبر الحسن مؤوّل بإرادة معنى النزاهة وكون العذرة والعظام يابسين ولو لا ذلك لزم القول بطهارة ما يرسب فيه الغسالة كالأرض الرخوة وفي «شرح» الأستاذ (٧) : أنّ المشهور عدم اعتبار الورود. وكأنّه أخذه من اطلاق الفقهاء وإلا فقد اعتبره جماعة كما سيأتي.
واستحسنه في «السرائر (٨) * والذخيرة (٩)» وقرّبه في «الكفاية (١٠)» وحقّقه في
__________________
(*) في السرائر قبل (بعد خ ل) أن نقل عبارة الناصريات ذهب إلى نجاسة
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٢٦.
(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤١.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة حكم النجاسات والمطهرات ص ١٥ السطور الأخيرة.
(٤) التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٩٢٨.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة احكام النجاسات ج ١ ص ١٨٦.
(٦) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح والحاشية ولعله في غيرهما.
(٧) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٧٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨١ ، بل كلامه صريح في صحة قول السيّد واختياره حيث قال : ما قوى في نفس السيّد صحيحٌ مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب ، فراجع.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٥ الأمر الثالث.
(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الخامس في المياه ص ١١ س ١٦.