.................................................................................................
______________________________________________________
«الدلائل» واستوجهه في «المدارك (١)» في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي «شرح الالفية (٢)» يدلّ عليه من جهة النقل قوله صلىاللهعليهوآله : «اذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها» إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى ، بل قال في «المدارك (٣)» ما نصه : ذكر جماعة من الأصحاب أنّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الّذي صرّح به المرتضى إلى أن قال : وربما ظهر من كلام الشهيد في «الذكرى» عدم اعتبار ذلك ، فإنّه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير ، وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى. وفي «الدلائل» وحديث (٤) : «اغسله في المركن» لا يدلّ على عدم اعتبار الورود ، إذ لعلّ الغسل في المركن الوضع فيه وصبّ الماء عليه.
قلت : إذا كان كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأنّ الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من
__________________
الغسالة الأُولى والسيّد في الناصريات لم يذكر إلّا الفرق بين الورودين ، ثمّ استدلّ بأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى إلى أنّ الثوب لا يطهّر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه. وجماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ينجس وهو في المحلّ فعند الانفصال أولى. وفيه نظر ظاهر ، اذ لعلّ السيّد يقول إنّه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة. والحاصل إنّا نحن ما نسبنا إليه إلّا الفرق بين الورودين (منه قدسسره).
(*) في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنّه احتاط (منه قدسسره).
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج ١ ص ٤٠ والماء المستعمل ص ١٢٢.
(٢) لم نجده في النسخة المطبوعة التي بأيدينا.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من ابواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٢.