.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١)» وموضعين من «الخلاف (٢)» ووافقه على ذلك صاحب «الوسيلة (٣)» فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضاً الشهيدان في «غاية المراد (٤)» في مبحث النزح و «الروض (٥)» ونسب ذلك إلى المحقّق الثاني (٦) في بعض فوائده وعزي إلى جماعة (٧) من متقدّمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في «مجمع الفوائد» : وأكثر المتقدّمين على أنّه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك إلى السيّد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي «شرح الموجز (٨)» أنّ عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل ، لكن السيّد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة ، بل صرّح في «السرائر (٩)» بنجاسة الغسلة الاولى من الولوغ.
هذا ، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب و.. ج ١ ص ٣٦.
(٢) ان الشيخ وإن حكم في المسألة الخامسة والثلاثين والمائة من خلافه بطهارة الغسلة الثانية المصبوب ماؤها على الثوب النجس ، الّا أنّ ظاهره في مسألة الأربعين والمائة عدم تأثير الورود ، بل حكم فيها بنجاسة الوارد وبقاء المورود عليه على نجاسته ، راجع الخلاف ج ١ ص ٥ و ١٧٩ ١٨٤.
(٣) عبارات الوسيلة مع اختلافها وتعدّدها لا تدلّ على ما نسبه إليه المصنّف رحمهالله ، بل بعضها كعبارته في ص ٧٣ في ماء المصانع يدلّ على نجاسة القليل مطلقاً وبعضها كعبارته في ص ٧٩ يدلّ على الفرق بين النجاسة المرئيّة وغير المرئيّة ولم نجد فيه ما يدلّ على ما حكاه عنه المصنّف رحمهالله في المقام ، نعم حكم بطهارة المستعمل في الصغرى دون المستعمل في الكبرى في ص ٧٤ ، فراجع الوسيلة.
(٤) غاية المراد : كتاب الطهارة ص ٧ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٢٤٩).
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩.
(٦) نسبه إليه في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٤١ (مخطوط المكتبة الرضوية ١٤٣٧٥).
(٧) نقل النسبة في حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٤١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.