.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّهم يذكرون سؤر الحائض. ونسبه في «المدارك (١)» إلى الشهيد ومن تأخّر عنه * وقال الأستاذان (٢) ** : هذا هو الظاهر من الفقهاء ، يظهر ذلك من فتاواهم واستدلالاتهم كموثّقة عيص (٣) بن القاسم الواردة في سؤر الحائض وغيرها.
وفي «السرائر (٤)» ما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات.
وفي «المعتبر (٥) والمهذّب (٦) والمقتصر (٧) وغاية المرام (٨) وكشف الالتباس (٩)»
__________________
(*) وفي «المسالك (١٠) والروض (١١)» جعل ذلك معناه شرعاً ، لأنّه بعد أن ذكر معناه لغة كما عرفت قال : وشرعاً الخ (منهُ طاب ثراه).
(**) المراد بالأُستاذان هنا الآقا والسيّد أدام الله حراستهما (منه قدسسره).
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٢٨.
(٢) العبارة مشتبهة فان من المحتمل رجوع ضمير الإشارة إلى اصل الفتوى بطهارة سؤر كل حيوان طاهر كما أنّ من المحتمل ايضاً رجوعه إلى ما حكاه عن الشهيدين والفاضل الميسي وكيف كان فلم نجد المحكي عنه في مصابيحه وانّما المذكور منه هو نسبة المسألة إلى ظاهر الأدلّة لا إلى ظاهر الفقهاء كما هو المحكي عنه نعم صرح الآقا في حاشيته على المدارك (ص ٤٣ مخطوط رقم ١٤٣٧٥) بنسبة الظاهر إلى كلمات الفقهاء في كون السؤر هو كل ماء قليل باشر جسم حيوان وهذا يوافق ان مرجع ضمير الإشارة المذكور في الكلام هو ما حكاه عن الشهيدين والفاضل لا اصل المسألة المعنونة في المتن.
(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٧ من أبواب الأسآر ح ١ ج ١ ص ١٦٨.
(٤) السرائر : أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ٩٣.
(٦) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥.
(٧) المقتصر : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ص ٤٥.
(٨) غاية المرام : (مخطوط الرقم ٥٨) كتاب الطهارة الأسآر ورقة ٣ الصفحة اليسرى سطر ٢١.
(٩) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) في السؤر ص ١٧ س ٣.
(١٠) المسالك : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ٢٣.
(١١) الروض : كتاب الطهارة الأسآر ص ١٥٧ س ٢٣.