.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الحاشية على المدارك» نظر في أن يكون ذلك مذهباً للشيخ في التهذيب والاستبصار بعد ظهور خلاف ذلك منه في مواضع متعدّدة. ثمّ قال : هذا بعد تسليم أن يكون يظهر منه في أمثال هذه المواضع مذهب (١) ، انتهى. فتأمّل.
وفي «السرائر» صرّح بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر واستثنى الطيور مطلقا ، جلّالة وغيرها ، بريّة أو حضريّة وما لا يمكن التحرّز عنه (٢). ولعلّه أراد ما في المبسوط والمهذّب من المنع من استعماله. وصرّح بطهارة حيوانات البرّ جميعها حتّى السبع والمسخ ما عدا الكلب والخنزير.
ويلزم الكاتب وسلّار وعماد الدين بن حمزة والشيخ القول بنجاسة سؤر المسوخ ، حيث حكموا بنجاستها ، لكن الشيخ في «الاقتصاد» حكم بأنّها مباحة السؤر نجسة الحكم (٣) ، فما في «المبسوط (٤)» من أنّها نجسة * وما في بيوع «الخلاف (٥)» وأطعمته (٦) من أنّها نجسة وأنّه لا يجوز بيع القرد إجماعا يمكن أن يكون أراد بذلك نجاسة حكمها لا سؤرها كما في الاقتصاد كما عرفت. ويؤيّد ذلك حكمه في «الخلاف» بجواز التمشّط بالعاج واستعمال المداهن منه ودعواه الإجماع على ذلك (٧).
__________________
(*) قال في «المبسوط (٨)» لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (منه قدسسره)
__________________
(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٤ (مخطوط الرقم ١٤٣٧٥).
(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٤ و ٨٥.
(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص ٢٥٤.
(٤) المبسوط : كتاب البيع في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج ٢ ص ١٦٥ ١٦٦.
(٥) الخلاف : كتاب البيع مسألة ٣٠٨ ج ٣ ص ١٨٤.
(٦) الخلاف (طبع دار الكتب اسماعيليان) : كتاب الأطعمة مسألة ٢ ج ٣ ص ٢٦٤.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤ في جواز استعمال العاج ج ١ ص ٦٧.
(٨) المبسوط : ج ٢ ص ١٦٥ ١٦٦.