.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت. وأمّا اشتراط الأقليّة فالظاهر عدمه كما نبّه عليه الاستاذ (١).
وقد نقل في «الغنية (٢)» الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخّرون وأكثر المتقدّمين كما في «كشف الالتباس (٣)» وعليه عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)» وهو الأشهر والمشهور كما في «التذكرة (٥) والذخيرة (٦)».
ومنع في «المبسوط (٧) والمهذّب (٨)» على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلّا ما لا يمكن التحرّز عنه كالهرّة والفأرة والحيّة ونحوه في «التهذيب (٩)» إلا أنّه استثنى الطيور والسِنَّور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبرّ. ونحوه في «الاستبصار (١٠)» إلّا أنّ مكان السنَّور فيه الفأرة ، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار : إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرَّز ومشقّته ، العموم * لكلّ ما يشقّ الاحتراز عنه ، فيكون موافقا للمبسوط.
ويظهر منه في «التهذيب (١١)» من إيراد أخبار علّلت سؤر السِنَّور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسآر السباع.
__________________
(*) فاعل يظهر (منه).
__________________
(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٣ (مخطوط رقم ١٤٣٧٥).
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٠.
(٣) كشف الالتباس : (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في المياه ص ١٧ س ٦.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ١٣٢.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ٣٩.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأسآر ص ١٤١ س ٢٠. وفيه : ذهب أكثر الأصحاب ..
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ١٠.
(٨) المهذب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥.
(٩) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٢٤.
(١٠) الإستبصار : كتاب الطهارة ١٢ باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ج ١ ص ٢٥ و ٢٦.
(١١) التهذيب : كتاب الطّهارة ، في المياه وأحكامها ، ج ١ ص ٢٢٥ ح ٢٧.