.................................................................................................
______________________________________________________
ويتوضّأ منه؟ قال فقال : «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس (١)» وما رواه الشيخ (٢) بسنده عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والصدوق (٣) مرسلا عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال» ورواية عمّار الّذي رواها الشيخ (٤) والصدوق (٥) عنه عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ من سؤره ويشرب» لكن الطير مستثنى (٦). انتهى.
قلت : وقد يستدلّ على الجلّالة بصحيح ابن سالم : «لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله» (٧) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة. ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات ، فتأمّل.
وليعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كما في «مجمع البرهان (٨) وشرح (٩) الشيخ نجيب الدين» أنّ الهرّة إذا أكلت ميتة ثمّ شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء ، غابت أم لم تغب. وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والسرائر (١٢)
__________________
(١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدوابّ ح ٣ ج ٣ ص ٩.
(٢) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح ٦٥٨ ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه ح ٩ ج ١ ص ٨.
(٤) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح ٦٤٢ ج ١ ص ٢٢٤.
(٥) الفقيه : كتاب الطهارة ح ١٨ ج ١ ص ١٣.
(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).
(٧) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٦ من أبواب الأسآر ح ١ ج ١ ص ١٦٨.
(٨) المذكور في المجمع هو نسبة طهارة كل حيوان باشر نجاسةً ما لم تكن على عضوه نجاسة إلى المشهور بين الاصحاب وليس فيه ذكر من الهرّة بالخصوص راجع المجمع : ج ١ ص ٢٩٧ ولعلّ العموم كاف في الشمول.
(٩) لم نعثر على كتابه.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٦٧ ج ١ ص ٢٠٣.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.