.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١) والتحرير (٢)» وغيرهما (٣).
واحتمل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسيّة والرصاصيّة دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة ، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنّما يتحقّق فيما ذكر. ونقله في «التذكرة (٦)» عن بعض العامّة.
وأشار المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) إلى ردّه بأنّ خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.
وظاهر الأكثر ونصّ «البيان (٩) والتذكرة (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢)» عدم الفرق بين البلاد الحارّة وغيرها.
واحتمل في «النهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» الاختصاص بالبلاد الحارّة. ونسبه في «التذكرة (١٥)» إلى الشافعي.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين ج ١ ص ٩.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤ ج ١ ص ٥٤.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣٠.
(٨) مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢.
(٩) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ٢٢.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٥.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.