.................................................................................................
______________________________________________________
وحكم في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» بتوقّف الطهارة في الدّفعة على الممازجة. ونسبه في «الدلائل» إلى «المنتهى». والموجود فيه ظاهراً عدم التوقّف كما يأتي.
وفسّر الممازجة الفاضل (٤) بأنّها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكلّ بالكلّ.
وحكم المحقّق الثاني (٥) والشهيد الثّاني (٦) بعدم التوقّف ، بل في «جامع المقاصد (٧)» ليس للامتزاج مطلقاً معنى محصّل كما يأتي ، وهو ظاهر «النهاية (٨) والتحرير (٩) والمنتهى (١٠)». وهو الّذي يقضي به إطلاق الأكثرين (١١) حيث اعتبروا إلقاء الكرّ ولم يشترطوا شيئاً. وهو المشهور كما في «الدلائل».
وربما ظهر من بعض (١٢) : الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره ، قال في «حاشية المدارك (١٣)» : والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدّفعة في خصوص المقام
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ج ١ ص ٥٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٤.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٢٦.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٦.
(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١ ص ٢٥٤.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٦.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٨.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٠.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج ١ ص ٥١.
والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.
وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢ ١٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٣.
والمعتبر : كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير .. ج ١ ص ٥٠.
وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.
(١٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٢٠ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضوية ١٤٣٧٥).