.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥)» حيث عبّر في بعضها بالإلقاء وفي بعض بالملاقاة.
وفي «الروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» قوى عدم اعتبارها. وفي «المجمع (٩)» للمولى الأردبيلي : ما أجد وجه اختيار الدفعة ولا القائل بها صريحاً.
وقال الاستاذ (١٠) في حاشيته : وحكم العلّامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتّصاله بالغدير البالغ ، إنّما هو في صورة تساوي السطوح والانحدار لا إلقاء الكرّ والانصباب من فوق. ومن ثمّ استشكل في جريان حكم الحمّام في غيره. قال : ولعلّه إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرّح : بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه واتّصال المادّة.
قلت وبذلك يجمع بين كلام المصنّف ، لأنّه في «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» اعتبر الدّفعة كما عرفت وحكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتّصاله بالغدير البالغ كرّاً.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ مسألة ١٤٩ ص ١٩٤.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج ١ ص ٥١.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٣.
(٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤ س ١٣.
(٥) اللمعة الدمشقية ، كتاب الطهارة في بحث كيفية تطهير الماء ص ٢.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل .. ص ١٤٢ ١٤٣ المذكور فيه : هو الحكم بلزوم الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلاً وعملاً فراجع.
(٧) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج ١ ص ٢٥٤.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٠ المذكور فيه : هو الحكم بلزوم الدفعة العرفيّة لا الحكم بعدم اعتبارها نعم انّه ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلاً وعملاً فراجع.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٦١.
(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ١٢ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج ١ ص ٦٤ ٦٥.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٤ س ٣٠.