.................................................................................................
______________________________________________________
والروضة (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والتنقيح (٤) والدلائل والذخيرة (٥)» أنّه يشمل الذكر والانثى. وعليه الإجماع في «السرائر (٦)» كما هو الظاهر.
ويظهر من «السرائر (٧)» أنّه يشمل الصغير والكبير كما صرّح به في «الوسيلة (٨) ووصاياه (٩) ووصايا التذكرة (١٠) والكتاب (١١)» وصرّح به في «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والذكرى (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦) والروضة (١٧) والذخيرة (١٨)
__________________
(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٨.
(٢ و ١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦.
(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٦.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٤ ٥.
(٦ و ٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.
(٩) المذكور في وصايا الوسيلة هو قوله : وإن أوصى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك وقال : من نوقي أو جمالي أو ثيابي وكان له ذلك لزمه واحد ممّا كان له وإن لم يكن بطل انتهى والعبارة كما ترى لم تتعرّض لاسم الإبل فضلاً عن التصريح بعدم الفرق بين صغيره وكبيره نعم عبارتها شاملة لهما بالإطلاق لا بالتصريح كما أنّ عبارة القواعد في المقام أيضا تشملهما بالإطلاق لا بالتصريح نعم عبارته في وصايا القواعد صريحة فيهما. راجع الوسيلة : أحكام الوصيّة ص ٣٧٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا في الوصيّة بالأعيان المباحة ج ٢ ص ٤٨٥ س ١٦ رحلي.
وفي ظهور تصريح العلّامة في وصايا التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول ، عندي تأمّل راجع التذكرة (الرحلية) ج ٢ ص ٤٨٥.
(١١) قواعد الأحكام : كتاب الوصايا ج ١ ص ٢٩٩ س ١٠ (الرحلي).
(١٢) لم نعثر على هذا الحكم في المعتبر راجع المعتبر : ج ١ ص ٥٧ ٦٣.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٢.
(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٥.
(١٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٨.
(١٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٥.