.................................................................................................
______________________________________________________
وجوّز في «التذكرة (١) والموجز (٢)» من عدا الرجال. واستحسنه في «المدارك (٣)» واحتمله في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» واحتجّ في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧)» بصدق اسم القوم على أربعة نساء وأربعة صبيان ، انتهى. وفي «القاموس (٨)» جواز إطلاق القوم على النساء.
وفي «الصحاح (٩) والنهاية الأثيريّة (١٠)» القوم الرّجال لا النّساء ، انتهى. ويدلّ عليه القرآن العزيز * وقول زهير ** وبذلك استدلّ «المقداد (١١) والشهيد الثاني (١٢)
__________________
(*) كقوله تعالى : لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ (١٣) لكنّه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى : قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ (١٤) (منه طاب ثراه).
(**) والظاهر أنّ المراد به قول الشاعر : (عمد عزّ الدين)
وما أدري ولست أخال أدري |
|
أقوم آل حرب أم نساء (١٥) |
__________________
(١ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٢٨.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨. قال فيه : واجتزأ بهم بعض الأصحاب ، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال. فعبارته تتفاوت عمّا نسبه إليه الشارح فإنّ المنسوب إليه مطلق وهذه مقيّدة بالتدارك.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٧٧. قال فيه : إن عملنا في التراوح بالرجال فلا تجزئ النساء ولا الصبيان وإن عملنا بالخبر المتضمّن لتراوح القوم أجزأ النساء والصبيان.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٣ ٧٤.
(٦) نفس المصدر السابق ص ٧٤.
(٨) القاموس المحيط : في مادّة (قوم) ج ٤ ص ١٦٨.
(٩) الصحاح : في مادّة (قوم) ج ٥ ص ٢٠١٦.
(١٠) النهاية لابن الأثير : في مادّة (قوم) ج ٤ ص ١٢٤.
(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ١٠.
(١٣) سورة الحجرات : الآية ١١.
(١٤) سورة هود : الآية ٨٩.
(١٥) ذكر بعض المصحّحين البيت المستشهد به من زهير كذلك : =