.................................................................................................
______________________________________________________
والصيمري (١)».
وفي «غاية المرام (٢)» نقل أبو العباس عن المحقّق : الإجزاء إن اعتبر القوم وعدمه إن اعتبر الرجال.
والمشهور كما في «المدارك (٣)» عدم إجزاء الأقلّ. وبه صرّح الشهيدان (٤) والعليّان (٥) والمقداد (٦). وهو الظاهر من عبارات الأصحاب ، إذ مفهوم العدد وغيره حجّة في كلام الفقهاء.
واستقرب في «المنتهى (٧)» إجزاء الأقّل إذا سدّ مسدّ الأربعة وقرّبه أيضاً في «المدارك (٨)» واحتمله في «غاية المرام (٩)».
وقال في «الذكرى (١٠)» الظاهر أنّه يجزي ما فوق الأربعة عملاً بمفهوم
__________________
وما أدري وما أخال أدري |
|
أقوم آل حرب أم نساء |
ولكنّه في الديوان كذلك :
وما أدري وسوف أخال أدري |
|
أقوم آل حصن أم نساء |
وغير خفيّ على أهل الأدب أنّ المعنى يتغيّر بتبدّل سوف مكان ما.
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٣ (نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم ٥٨).
(٣ و ٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٩.
(٤) روض الجنان : الطهارة ص ١٤٨ س ٨. وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٦ قال الشهيد في الذكرى : وأمّا الإثنان الدائبان فالأولى المنع للمخالفة انتهى. ومراده من المخالفة هو المفهوم المخالف لأنّ الخبر دلّ على أربعة وعبارة الشارح أخصّ من ذلك لأنّها تدلّ على عدم إجزاء الثلاثة حتّى ولو اضيف إليها حيوان بخلاف عبارة الشهيد فإنّها لا تدلّ على نفي ذلك فتأمّل.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩. وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.
(٦) التنقيح : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤.
(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٦ (مخطوط نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٦.