.................................................................................................
______________________________________________________
طهارته قبل).
هذا هو المشهور بين المتأخّرين كما في «الذخيرة (١)» وهو المنقول عن الكركي حيث قال : إنّ قول ذي اليد مساوٍ لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في «جامع المقاصد (٢)». وبه قطع في «الموجز (٣) وشرحه (٤)» ، بل زاد في الشرح : سواء كان فاسقاً أو عبداً أو امرأة لا صبيّاً ، لأنّه لا يقبل قوله إلّا في إيصال الهدية وفتح الباب.
وقطع في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» بالقبول في الطهارة. واستقرب القبول في النجاسة في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨)» ، واستشكله في «النهاية (٩)» وجعل القبول في الطهارة في «المنتهى (١٠)» هو الوجه.
ونصّ في «التذكرة (١١)» على أنّ إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل وإلّا فلا ، لأنّه إخبار عن نجاسة الغير ، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال : إنّ المبيع مستحق للغير.
وفي «الدلائل» استند إلى أنّ حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن
__________________
(١) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٣٩ س ٥.
(٢) ما ذكره قدسسره من عدم وجدانه صحيح إن كان المراد هو عين العبارة المحكيّة بلفظها وأمّا إن كان المراد عدم وجوده من رأسه فغير صحيح لأنّ المحقّق رحمهالله صرّح في جامع المقاصد : ج ١ ص ١٥٤ بمضمون ما حكاه فإنّه قال : ومثله (شهادة العدلين) إخبار المالك ، فإنّ المراد من المالك هو المالك ذو اليد خاصّة لا مطلق المالك. ويمكن أن تكون نسخته خالية عن ذكر المسألة من رأسه.
(٣) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في المياه ص ٣٨.
(٤) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة في المياه ص ٢٠ س ١٤.
(٥ و ٧ و ١١) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج ١ ص ٢٤ ولكن تتمة العبارة المحكيّة لم تكن فيها.
(٦ و ٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٥٣.
(٨ و ١٠) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٥٦.