.................................................................................................
______________________________________________________
الاستعمال ، وللمالك أن يمنع عن ماله. وهو كما ترى.
وقد يفهم (١) أنّ المراد بالطهارة الطهارة الأصلية لا الطهارة بعد النجاسة. وهو بعيد.
وقال الاستاذ (٢) : لا ينبغي الشكّ في مقبوليّة قول المالك في الطهارة والنجاسة كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلّة اشتراط العلم فيها.
ونصّ في «الموجز (٣) وشرحه (٤)» على أنّه يستناب في التطهير وإن كان امرأة ، بل في «كشف الالتباس» وإن كان الفاسق امرأة (٥).
وقال الاستاذ : هذا الحكم معلوم من السيرة ، فإنّ عادة الناس ولا سيّما الأجلّاء لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أنّ الصحّة أصل في أفعال المسلمين والمسألة غنيّة عن البيان (٦) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وقال المحقّق الثاني (٧) والشهيد الثاني (٨) وصاحب «المدارك (٩) والمعالم (١٠)» إنّه
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٨.
(٢) لم نعثر على عبارة منه رحمهالله تدلّ على ذلك في المسألة بل ظاهر عبارته في الشرح في مسألة أصالة الطهارة في الأشياء ردّ شهادة ذي اليد والمالك بالنجاسة. راجع المصابيح ج ١ ص ٤٥٥ ٤٥٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة الباب الأول ص ٣٨.
(٤ و ٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة الباب الأول ص ٢٠ س ١٧.
(٦) لم نعثر على كلام منه رحمهالله في المسألة بهذه الصراحة وبهذه الألفاظ. نعم له عبارة في مسألة كفاية الغيبة في الحكم بالطهارة تدلّ على أكثر ما ذكر في المقام بمضمونها. راجع المصابيح ج ١ ص ٤٨٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الصلاة في المكان ص ٤٣.
(٨) الروض : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٢٥ س ٣.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٨.
(١٠) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).