.................................................................................................
______________________________________________________
صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (١).
والحكم جار في جميع أقسام الصوم ، لأنّه في «المنتهى (٢)» نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي «المبسوط (٣)» بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه ، ذكر حكم النذر المعين وأنّه مثله. قال في «مصابيح الظلام (٤)» وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال ، لأنّهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنّه من شرائط الصوم بعد عدّهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال : وحبيب الخثعمي الّذي روى جوازه في التطوع هو الّذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى. وفي «المفاتيح (٥)» انّ ظاهر الأكثر التعميم وفي «التذكرة (٦)» جعل الحسن بن صالح مخالفاً ، لأنّه خصّه بالفرض.
ولم أجد في علمائنا المتقدّمين من خالف في ذلك أو تردّد سوى المحقّق في «المعتبر (٧)» قال : ولقائل أن يخصّ الحكم برمضان دون غيره. وفي «المنتهى (٨)» تردّد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار. وفي «المدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١) والمفاتيح (١٢)» استظهار إلحاق قضاء رمضان
__________________
(١) الخلاف : الصوم ج ٢ ص ١٧٤.
(٢) منتهى المطلب : الصوم ج ٢ ص ٥٦٦ السطر الاخير و ٥٦٧ السطر الأوّل.
(٣) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧١.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٥٨ س ١.
(٧) المعتبر : كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٥٦.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الفروع ج ٢ ص ٥٦٦ السطر الاخير.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٦ ص ٥٦.
(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ٩.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص ٤٩٨ س ٦.
(١٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.