.................................................................................................
______________________________________________________
أبي عقيل (١) على ما نقل عنهما والمحقّق الثاني (٢) والشهيدين (٣) وأبي العباس (٤) وغيرهم (٥).
ونسبه في «المقتصر (٦)» إلى الصدوق.
ولعلّه أراد علياً لا محمداً أو محمداً في غير المقنع.
وتردّد في «الكفاية (٧)». وخالف الصدوق في «المقنع (٨)» على ما نقل فلم يوجبه. وتبعه الأردبيلي في «آيات أحكامه (٩) ومجمعه (١٠)» ولا ثالث لهما فيما أجد إلّا ما نقل عن مير محمد باقر الداماد (١١).
فقد تحصّل أنّ الإجماع منقول عليه على الظاهر في اثني عشر موضعاً.
وأطبق علماء العامّة على خلاف ما عليه أصحابنا إلّا أبا هريرة وطاووساً وسالمَ بن عبد الله والحسن البصري وعروة والحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصّة (١٢) ونقل في «الخلاف» عن أبي هريرة أنّه قال : من أصبح جنباً فلا
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : فيما يجب الامساك عنه ج ٣ ص ٤٠٧.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الصوم في الإمساك ج ٣ ص ٦٢.
(٣) الدروس : الصوم ج ١ ص ٢٧١ ومسالك الأفهام : الصوم ج ١ ص ٧١ س ٧.
(٤) المهذّب البارع : الصوم ج ٢ ص ٢٧.
(٥) رياض المسائل : كتاب الصّوم / المفطرات ج ٥ ص ٣١٦.
(٦) المقتصر : الصوم ص ١١٤.
(٧) كفاية الأحكام : الصوم ص ٤٦ س ٨.
(٨) المقنع : الصوم باب ما يفطر الصائم ص ١٨٩.
(٩ و ١٠) زبدة البيان : الصوم ص ١٧٤ ومجمع الفائدة : الصوم ج ٥ ص ٣٥.
(١١) شارع النجاة (اثنا عشرية) : الصوم ص ٤٨.
(١٢) ما ذكره في الشرح موافق لما حكى عنهم في التذكرة ولكن المحكي عنهم في غير التذكرة مختلف ، فقال في الخلاف : إنّه روي عن ابي هريرة أنّه قال : من أصبح جُنباً فلا صوم له ما أنا قلته ، قال محمد وربّ الكعبة. وقال في المغني لابن قدامة : إن ابا هريرة كان يقول : لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم رجع عنه ، وقال سعيد بن المسيّب : رجع ابو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله انّهما قالا : يتمّ صومه ويقضي و.. راجع الخلاف : الصوم ج ٢ ص ١٧٤ والمغني : ج ٣ ص ٧٥ والتذكرة : ج ١ ص ٢٥٨ (رحلي).