ويقضى لو فات إلى آخر السبت ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله روحه : (ويقضى لو فات إلى آخر السبت). كما في «الدروس (١) والبيان (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» فيدخل الليل. وفي «المدارك (٦)» أنّ عمل الأصحاب عليه ، وفي «المجمع (٧)» دخول ليلة السبت قاله الأصحاب.
وقال الصدوق في «الفقيه» : ومن نسي أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (٨).
وقال الشيخ في «النهاية» : فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت (٩).
فقيّد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان ، فما نسبه اليه في «المدارك» من أنّه لم يفرّق بين العذر وغيره (١٠) غير ظاهر.
وفي «السرائر» يستحبّ قضاؤه لمن فاته إمّا بعد الزوال أو يوم السبت (١١).
__________________
(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.
(٢) البيان : كتاب الطهارة ص ٤.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٧ س ٢٢.
(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥ س ٣٧.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٤.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٤.
(٧) في المجمع كذلك : «والظاهر دخول ليلة السبت كما قاله الأصحاب» وهذا أصحّ راجع مجمع الفائدة ج ٢ ص ١٦٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : غسل يوم الجمعة ذيل الحديث ٢٢٧ ج ١ ص ١١١ و ١١٢.
(٩) النهاية : كتاب الصلاة في الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٣٥.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.