.................................................................................................
______________________________________________________
ورواه الصدوق أيضاً مرسلا (١).
وفي كتاب «الاشراف» أنّه يستحبّ لقضاء غسل عرفة (٢).
وفي «الدلائل» لمن مات جنباً. ونسبه في «الذكرى (٣)» إلى الشيخ قولا. والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (٤).
قيل (٥) : ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا عليهالسلام في «الذهبية» «أنّه بدون غسل يورث جنون الولد» (٦).
قيل (٧) : وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة : «أنّ الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة» والموجود في «السرائر (٨)» عن كتاب حريز بلفظ «الجمعة» فلعلّها صحفت حجامة.
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في «النهاية (٩)».
وعن «الإشراف (١٠) والجامع (١١)» أنّه يستحبّ لمن أراد مباهلة.
ونقل الشيخ الإجماع في «الخلاف» على استحبابه للوقوفين (١٢).
وعن المفيد في «العزيّة» أنّه يستحبّ لرمي الجمار. وهو ظاهر «المقنعة» في باب الحج ، لأنّه قال : فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلّا أجزأه غسله (١٣).
__________________
(١) الفقيه : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح ٤٥٢١ ج ٣ ص ٤٤٠.
(٢ و ١٠) الاشراف (المصنّفات) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧ و ١٨.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢١.
(٤) التهذيب : في تلقين المحتضرين في ذيل حديث ١٣٨٨ ج ١ ص ٤٣٣ ، الإستبصار : ابواب الجنائز ١١٥ باب الرجل يموت وهو جنب في ذيل حديث ٦ ج ١ ص ١٩٥.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ١٥.
(٦) الرسالة الذهبية : ص ٢٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ٢٥.
(٨) السرائر : ما استطرفه من كتاب السجستاني ج ٣ ص ٥٨٨.
(٩) لم نجده في نهاية الشيخ.
(١١) الجامع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٣٣.
(١٢) الخلاف : كتاب الحج مواضع استحباب الغسل في الحج مسألة ٦٣ ج ٢ ص ٢٨٦.
(١٣) نقله عنه في كشف اللثام : في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣ س ٥.