.................................................................................................
______________________________________________________
ونصّ عليه في «الدلائل».
واستحبّه أيضاً للذبح والحلق (١).
ونقل في «الغنية» الإجماع على استحبابه لصلاة الشكر (٢). وصرّح به في «الكافي (٣) والإشارة (٤) والمهذّب (٥)».
وروي (٦) : «أنّه يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حتّى لا تتمسح الشياطين بها فإذا اخذت كذلك مع الدعاء المأثور ووضعت في خرقة مختومة كانت شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف».
وفي «المنتهى (٧)» نسب إلى بعض علمائنا أنّه يستحبّ للصبي إذا أدرك.
وفي «النهاية (٨)» أنّه يستحبّ للإفاقة من الجنون. ونسبه في «الذكرى (٩)» إلى الفاضل وفي «البيان (١٠)» إلى القيل.
واستحبّه في «البيان (١١)» وظاهر «الذكرى (١٢) والدلائل» لواجد المني في الثوب المشترك.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الحج باب ١٥ في نزول المزدلفة ص ٤١٧.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ١٣٥.
(٤) الإشارة : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص ٧٢.
(٥) المهذّب : كتاب الصلاة الغسل ج ١ ص ٣٣.
(٦) الرواية ذكرها المجلسي في البحار ج ١٠١ ص ١٣٧ ١٣٨ نقلاً عن مصباح الزائر وعن المزار الكبير.
(٧) قال في المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨١ قال بعض الحنفية يستحب للصبي اذا أدرك الغسل ولا نعرف عليه نصاً والظاهر أن الصحيح هو ما في المتن وذلك لأن المعهود عند علمائنا عدم ردّ قول المخالف بعدم النص وإنما المعهود في الرد بذلك إنما هو الردّ على قول بعض أصحابنا اذا لم نجد له دليلاً أو نصاً فتدبر.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٩.
(١٠ و ١١) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢١.