وبه يجمع بين القول بالكراهة والتحريم ، بحمل الأوّل على صورة عدم قصد الاستحباب والثاني على قصده. فلا خلاف في المسألة إلاّ من الإسكافي ، حيث قال : لا بأس به في أذان الفجر ، والجعفي حيث قال : تقول في أذان صلاة الصبح ـ بعد قولك : حيّ على خير العمل ـ : الصلاة خير من النوم ، مرتين ، وليستا من الأذان (١).
وظاهرهما عدم الكراهة ، بل ظاهر الثاني الاستحباب ، وهما شاذان مخالفان للإجماع المحكي ـ بل القطعي ـ فلا يمكن المصير إليهما ، وإن أيّد الثاني الخبران ، أحدهما الصحيح : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم » (٢) وفي الثاني الموثق : « النداء والتثويب في الإقامة من السنة » (٣).
لشذوذهما ، وعدم وضوح دلالتهما ، لاحتمال كون النداء في الأوّل في غير الأذان ، أو للتقية ، وعدم معلوميّة المراد منه ومن التثويب في الثاني كما قيل (٤). والأجود حمله على التقية.
وبه يجاب أيضا عن الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب البزنطي : « إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، بعد حيّ على خير العمل ،
__________________
(١) حكاه عنهما في الذكرى : ١٧٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٢٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٢٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٢ ح ٣.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٩.