المبسوط (١) ، والظاهر أنها عاميّة ، كما ذكره جماعة (٢) ، قال بعضهم : فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد عن عمر ومعاوية أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) .. وذكر نحو الرواية (٤). وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة ، كما صرّح به جماعة (٥).
وهل يختص الحكم بالأذان ، أم يعمّ الإقامة ، ظاهر الأصل واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالأوّل يقتضيه ، وبه صرّح جمع (٦).
خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذب ، فالثاني (٧).
وهو غير بعيد ، لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة بأنّ ذكر الله تعالى حسن على كل حال (٨) ، ولا ريب أن الإقامة كالأذان في كونها ذكرا.
ثمَّ إن استحباب الحكاية ثابت على كل حال ، إلاّ في الصلاة مطلقا ، على ما حكي عن المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام (٩) ، لأن الإقبال على الصلاة أهمّ. وإن حكى فيها جاز ، إلاّ أنه يبدّل الحيعلات بالحولقات.
وذكر جماعة (١٠) أنه يستحب حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى أذان
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٧.
(٢) منهم المجلسي في البحار ٨١ : ١٧٦ ، والبهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٥٦.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٩ / ١٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢٥.
(٤) الحدائق ٧ : ٤٢٣.
(٥) منهم السبزواري في الذخيرة : ٢٥٦.
(٦) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ١٧٩.
(٧) النهاية : ٦٧ ، المبسوط ١ : ٩٧ ، المهذّب ١ : ٩٠.
(٨) علل الشرائع : ٢٨٤ / ١ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة بـ ٨ ح ٢.
(٩) المبسوط ١ : ٩٧ ، التذكرة ١ : ١٠٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٢٩.
(١٠) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٩٥ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٤٥ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٩١.